0
سنة مهجورة - صلاة الضُّحَى

Sunan deserted


1) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى ) رواه مسلم (1181) .

قال النووي رحمه الله : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعهُمَا مِنْ الضُّحَى ) ضَبَطْنَاهُ ( وَيَحْزِي ) بِفَتْحِ

أَوَّله وَضَمّه , فَالضَّمّ مِنْ الْإِجْزَاء وَالْفَتْح مِنْ جَزَيَ يَجْزِي ، أَيْ : كَفَى , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : لَا تَجْزِي نَفْس ، وَفِي الْحَدِيث ( لَا يَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدك ) . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم فَضْل الضُّحَى وَكَبِير مَوْقِعهَا , وَأَنَّهَا تَصِحُّ رَكْعَتَيْنِ "انتهى من "شرح مسلم للنووي" .

2) روى البخاري (1178) ، ومسلم (721) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) .


وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : ( أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةِ الضُّحَى ، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ ) رواه مسلم (1183) .


قال القرطبي رحمه الله : " وصية النبي  صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما : تدل على فضيلة الضحى ، وكثرة ثوابه وتأكده ، ولذلك حافظا [عليه] ، ولم يتركاه " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" .


3) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  ( لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين ) رواه ابن خزيمة ، وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/164) .


4) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ )

وهذا الحديث مختلف في صحته ، فضعفه جماعة من أهل العلم ، وحسنه آخرون . وممن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي .

قال المباركفوري رحمه الله في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (3/158) . : " قَوْلُهُ : ( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) ، أَيْ : بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ : ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ ، حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ , وَهَذِهِ الصَّلَاةُ تُسَمَّى صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاةِ الضُّحَى " انتهى .


وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل وقت صلاة الظهر .


عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ و أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : ( ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، أَكْفِكَ آخِرَهُ ) رواه الترمذي (437) ، وصححه الشيخ الألباني .


قال المباركفوري رحمه الله : " ( مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ) قِيلَ الْمُرَادُ صَلَاةُ الضُّحَى ، وَقِيلَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ ، وَقِيلَ سُنَّةُ الصُّبْحِ وَفَرْضُهُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ فَرْضِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ , قُلْت : حَمَلَ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَلِذَلِكَ أَدْخَلَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ( أَكْفِك ) أَيْ مُهِمَّاتِك ( آخِرَهُ ) أَيْ النَّهَارِ . قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: أَكْفِك شُغْلَك وَحَوَائِجَك وَأَدْفَع عَنْك مَا تَكْرَهُهُ بَعْدَ صَلَاتِك إِلَى آخِرِ النَّهَارِ : وَالْمَعْنَى أَفْرِغْ بَالَك بِعِبَادَتِي فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أُفْرِغْ بَالَك فِي آخِرِهِ بِقَضَاءِ حَوَائِجِك اِنْتَهَى " انتهى من "تحفة الأحوذي" (2/478) .


وقدّره الشيخ ابن عثيمين بأنه بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق .


الشرح الممتع 4 / 122


والأفضل صلاتها بعد اشتداد حر الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) رواه مسلم (748)


والفصال هي أولاد الإبل ، ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس .


ابن باز مجموع فتاوى 11/ 395


وقدّر العلماء هذا بمضي ربع النهار أي نصف الوقت بين طلوع الشمس وصلاة الظهر .


انظر المجموع للنووي 4 / 36 ، والموسوعة الفقهية 27 / 224  .


والله أعلم


احرص أخي المسلم على تطبيق هذه السنة ، فإن القليل من يعمل بها .
روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق
URL
HTML
BBCode

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...