0
سنة مهجورة - الصلاة إلى سترة



عنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ )  رواه مسلم .

الشروح

قَوْلُهُ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : (  إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءِ ذَلِكَ  ) ( الْمُؤْخِرَةُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ ، وَيُقَالُ بِفَتْحِ الْخَاءِ مَعَ فَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْخَاءِ ، وَمَعَ إِسْكَانِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ الْخَاءِ ، وَيُقَالُ ( آخِرَةُ الرَّحْلِ ) بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٌ وَكَسْرِ الْخَاءِ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ وَهِيَ الْعُودُ الَّذِي فِي آخِرِ الرَّحْلِ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّدْبُ إِلَى السُّتْرَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَبَيَانُ أَنَّ أَقَلَّ السُّتْرَةِ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ وَهِيَ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ ، هُوَ نَحْوُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ ، وَيَحْصُلُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَكَذَا وَشَرَطَ مَالِكٌ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى   أَنْ يَكُونَ فِي غِلَظِ الرُّمْحِ . 
قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْحِكْمَةُ فِي السُّتْرَةِ    في الصلاة .    كَفُّ الْبَصَرِ عَمَّا وَرَاءَهُ ، وَمَنْعُ مَنْ يُجْتَازُ بِقُرْبِهِ ، وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي عِيَاضٌ  رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْخَطَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي    حكمه وصورته .    لَا يَكْفِي قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ بِهِ حَدِيثٌ وَأَخَذَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى   فَهُوَ ضَعِيفٌ وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ : يَكُونُ مُقَوَّسًا كَهَيْئَةِ الْمِحْرَابِ ، وَقِيلَ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَقِيلَ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ إِلَى شِمَالِهِ . قَالَ : وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ   رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى   وَلَا عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ الْخَطَّ . هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ، وَحَدِيثُ الْخَطِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَاضْطِرَابٌ ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ  الشَّافِعِيِّ  رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  لا فِيهِ فَاسْتَحَبَّهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ وَفِي الْقَدِيمِ ، وَنَفَاهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ ، وَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ بِاسْتِحْبَابِهِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الْخَطِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 
قَالَ أَصْحَابُنَا : يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْنُوَ مِنَ السُّتْرَةِ ، وَلَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا وَنَحْوَهَا جَمَعَ أَحْجَارًا أَوْ تُرَابًا أَوْ مَتَاعَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَبْسُطْ مُصَلًّى ، وَإِلَّا فَلْيَخُطَّ الْخَطَّ ، وَإِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ مَنَعَ غَيْرَهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَكَذَا يَمْنَعُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَطِّ ، وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ سُتْرَةٌ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهَا فَقِيلَ : لَهُ مَنَعُهُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ ، وَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ ، وَلَوْ وَجَدَ الدَّاخِلُ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ الثَّانِي وَيَقِفَ فِيهَا لِتَقْصِيرِ أَهْلِ الصَّفِّ الثَّانِي بِتَرْكِهَا ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ السُّتْرَةَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَلَا يَضُمَّ لَهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 

من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي

احرص أخي المسلم على تطبيق هذه السنة ، فإن القليل من يعمل بها
روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق
URL
HTML
BBCode

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...